علي أصغر مرواريد

316

الينابيع الفقهية

والثوب عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه . ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى ، ولو تعذر العدد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه . ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ، ولا ما يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم . ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي ، والمسك في فأره ولو لم يفتق ، والإندار للظروف ما يحتمل . والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي . ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة أو نقدا أو مع جهالة النسبة أو بما يتجدد من النقد بطل . القطب الثاني : في متعلق البيع : ومطالبه ثلاثة : الأول : في بيع الثمار : إنما يجوز بيعها بعد ظهورها ، وفي اشتراط بدو الصلاح - الذي هو الاحمرار والاصفرار - أو بلوع غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر أو الضميمة أو شرط القطع قولان . ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا ، والخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، والرطبة وشبهها جزة وجزات ، والحناء والتوت خرطة وخرطات ، واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة سقط من